البهوتي

280

كشاف القناع

نقص الباقي بالتنقيص وقلنا للبائع حبس المبيع على ثمنه ، وإلا فله أخذ المبيع . ( وإن كان ) البائع ( بيع خيار لهما أو ) خيار ( لأحدهما ) من بائع أو مشتر ( لم يملك البائع مطالبته ) أي المشتري ( بالنقد ) أي بالثمن نقدا كان أو عرضا ، إن كان الثمن في ذمته ، وإلا قبضه إن كان معينا وسواء كان الخيار خيار مجلس أو شرط ، لأن من الخيار إن لم تنقطع علقه عن المبيع ، ( ولا ) يملك ( مشتر قبض مبيع في مدة خيار بغير إذن صريح من البائع ) إن كان له خيار لان علقه لم تنقطع عن المبيع . فصل : في التصرف في المبيع ( ومن اشترى شيئا بكيل أو وزن أو عد أو ذرع ملكه ) بالعقد ( ولزم ) البيع ( بالعقد ) إن لم يكن فيه خيار كباقي المبيعات ، ( ولو كان ) المبيع ( قفيزا من صبرة أو ) كان ( رطلا من زبرة ) حديد ونحوه ، ( ولم يصح ) من المشتري ( تصرفه فيه ) أي فيما اشتراه بكيل أو وزن أو عد أو زرع . ( قبل قبضه ولو ) تصرف فيه مشتر ( من بائعه ) له ( ببيع ) متعلق بتصرفه أي لم يصح بيعه لنهيه عليه السلام عن بيع الطعام قبل قبضه . متفق عليه . وكان الطعام يومئذ مستعملا غالبا فيما يكال ويوزن وقيس عليهما المعدود والمذروع لاحتياجهما لحق توفية . ( ولا ) يصح التصرف فيه أيضا ب‍ ( - إجازة ولا هبة ولو بلا عوض ولا رهن ولو بعد قبض ثمنه ولا الحوالة عليه ولا ) الحوالة ( به ولا غير ذلك ) من التصرفات ، ( حتى يقبضه ) المشتري قياسا على البيع . والمراد بالحوالة عليه أو به صورة ذلك وإلا فشرط الحوالة كما يأتي أن تكون بما في ذمة على ما في ذمة . ( ويصح عتقه ) كما لو اشترى عشرة أعبد مثلا فأعتقها قبل قبضها ، قال في المبدع قولا واحدا . ( و ) يصح أيضا ( جعله مهرا ويصح الخلع عليه ) لاغتفار الغرر اليسير